محمد حسين يوسفى گنابادى
460
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
ومنها : ما يكون مستنداً إلى القدر المتيقّن في مقام التخاطب . ومنها : ما يقتضي ظهور اللفظ في المقيّد ، كالمجاز المشهور « 1 » . ومنها : ما يوجب الاشتراك . ومنها : ما يقتضي النقل . ولا يخفى أنّ الانصراف البدوي لا يضرّ بالإطلاق ، وكذلك القدر المتيقّن في مقام التخاطب بناءً على ما هو الحقّ من عدم توقّف قرينة الحكمة عليه ، وأمّا بناءً على كونه من مقدّمات الحكمة - كما ذهب إليه صاحب الكفاية - : فهو يمنع من انعقاد الإطلاق . وأمّا المراتب الثلاثة الأخيرة : فلا مجال معها للإطلاق . أمّا الظهور : فلكونه رافعاً لمورد الإطلاق ، لأنّ مورده ما إذا شكّ في مراد المولى ، ولا نشكّ فيه فيما إذا كان اللفظ ظاهراً في المقيّد . وأمّا الاشتراك : فلكونه موجباً لإجمال اللفظ ، وهو ينافي كون المولى في مقام البيان . كما أنّ النقل يقتضي حمل اللفظ على المعنى المنقول إليه ، لا على المعنى المطلق الذي هو المنقول عنه .
--> ( 1 ) وإن كان الظهور في المجاز المشهور ناشئاً من كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي ، وفي المقام من كثرة تعلّق الإرادة الجدّيّة بخصوص المقيّد عند استعمال اللفظ المطلق في ما وضع له . م ح - ى .